مرسوم رئاسي رقم 12-238 · ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-238 مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.