مرسوم رئاسي رقم 12-238
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-238 مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يلغى من ميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره سبعمائة واثنان وتسعون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف دينار 792.720.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".