المادة 7
تح دث ضمن ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادتان 55 مكرر و 55 مكرر 1 تحرران كما يأتي:
"المادة 55 مكرر: لا يمكن المتعهدين تقديم أكثر من عرض واحد في كل إجراء لإبرام صفقة عمومية".
"المادة 55 مكرر 1 : عندما يمكن تلبية بعض حاجات المصالح المتعاقدة من قبل المؤسسات المصغرة، كما هي معرفة في التشريع والتنظيم المعم ول بهما، فإنه يج ب عل ى المصالح المتعاقدة، إلا ف ي الحالات الاستثنائية المبررة كما ينبغي، تخصيص هذه الخدمات لها حصريا، مع مراعاة أحكام هذا المرسوم.
يجب على المصلحة المتعاقدة تبرير الاستثناء المذكور في الفقرة السابقة، حسب الحالة، في التقرير التقديمي لمشروع الصفقة أو الاستشارة، المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم.
يمكن أن تكون الحاجات المذكورة أعلاه، في حدود عشرين في المائة 20(%) على الأكثر من الطلب العام، حسب الحالة، محل دفتر شروط منفصل أو حصة من دفتر شروط محصص، بغض النظر عن أحكام المادة 11 (الفقرتان 7 و 8) من هذا المرسوم.
لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تتجاوز المبالغ السنوية القصوى مع احتساب كل الرسوم الممنوحة لكل مؤسسة مصغرة في هذا الإطار، المبالغ الآتية :
- اثنا عشر مليون دينار(000.000.21 دج) لخدمات الأشغال (هندسة مدنية وطرقات)،
- سبعة ملايين دينار 7.000.000(دج) لخدمات الأشغال (أشغال البناء التقنية وأشغال البناء الثانوية)،
- مليونا دينار 2.000.000(دج) لخدمات الدراسات،
- أربعة ملايين دينار(000.000.4 دج) للخدمات،
- سبعة ملايين دينار 7.000.000(دج) لخدمات اللوازم.
إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك، فإنه يمكن تحيين المبالغ المذكورة أعلاه، بصفة دورية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والوزير المكلف بالمالية.
يتعين على المصالح المتعاقدة إبلاغ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بكل المعلومات التي تخص منح الخدمات المذكورة أعلاه وتنفيذها.
وتكلف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة إبلاغ المصالح المتعاقدة المعنية بكل المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه المادة.
وفيما يخص المؤسسات المصغرة التي لم يتم إنشاؤها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، فإن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تكلف بتجميع وتبليغ المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة.
يتم تبادل المعلومات المذكورة أعلاه، عن طريق الإرسال مع الإشعار بالاستلام.
يجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تشترط على المؤسسات المصغرة، المنشأة حديثا، التي لا يمكنها أن تقدم على الأقل الحصيلة المالية للسنة الأولى من وجودها، إلا وثيقة من البنك أو من الهيئة المالية المعنية، تبرر وضعيتها المالية. كما لا تشترط عليها المصلحة المتعاقدة المؤهلات المهنية المماثلة للصفقة المعنية بل تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات المهنية المثبتة بالشهادات.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والوزير المكلف بالمالية ."