المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 15 و 17 و 20 و 31 و 32 و 34 و 43 و 44 و 51 و 52 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها، ال معبر عنها بحصة وحيدة أو بحصص منفصلة، مسبقا، قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقة.
ويجب إعداد الحاجات من حيث طبيعتها وكميتها بدقة، استنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة تعدّ على أساس مقاييس أو نجاعة يتعين بلوغها. 26 يناير سنة 2012 م عندما ترخص المصلحة المتعاقدة، فيما يخص الخدمات المعقدة تقنيا، فإنه يمكن المتعهدين تقديم بديل أو عدة بدائل للمواصفات التقنية، وفق الشروط المحددة والمضبوطة في دفتر الشروط.
يجب النص على كيفية تقييم وتقديم بدائل المواصفات التقنية في دفتر الشروط. كما يجب تقييم كل البدائل المقترحة.
لا يلزم المتعهدون الذين يقترحون بدائل للمواصفات التقنية بتقديم عرض أصلي استنادا إلى المواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
ويمكن المصلحة المتعاقدة كذلك إدراج أسعار اختيارية في دفتر الشروط. غير أنه يجب تقييم هذه الأسعار واتخاذ قرار بشأن اختيارها قبل منح الصفقة.
تضبط المصلحة ال متعاقدة، لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات، المبلغ الإجمالي للحاجات مع أخذ ما يأتي وجوبا بعين الاعتبار:
- القيمة الإجمالية للحاجات المتعلقة بنفس عملية الأشغال، فيما يخص صفقات الأشغال،
- تجانس الحاجات، فيما يخص صفقات اللوازم والدراسات والخدمات.
وفي حالة تحصيص الحاجات، فإنه يؤخذ في الحسبان لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات، المبلغ الإجمالي لجميع الحصص.
يمنع تحصيص الحاجات بهدف تفادي حدود الاختصاصات ال محددة بموجب الإجراءات ال منصوص عليها في هذا المرسوم.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."
"المادة 15 : يمكن تلبية الحاجات ال مذكورة في المادة 11 أعلاه، في شكل حصة وحيدة أو في شكل حصص منفصلة. وتخصص الحصة الوحيدة لشريك متعاقد واحد، كما هو محدد في ال مادة 21 من هذا ال مرسوم. وتخصص الحصص ال منفصلة إلى متعامل متعاقد أو أكثر. وفي هذه الحالة، يجب تقييم العروض حسب كل حصة. كما يمكن المصلحة المتعاقدة، عندما يكون ذلك مبررا، تحديد عدد الحصص الممكن منحها لمتعهد واحد.
اللجوء للتحصيص الواجب القيام به كلما أمكن ذلك، حسب طبيعة وأهمية المشروع وتخصص المتعاملين الاقتصاديين، ومراعاة للمزايا الاقتصادية والمالية و/أو التقنية التي توفرها هذه العملية. 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م إن التحصيص من اختصاص المصلحة المتعاقدة التي يجب عليها تعليل اختيارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة، في ظل احترام أحكام المادة 11 أعلاه.
ويجب النص على التحصيص في دفتر الشروط.
وفي الحالة الخاصة بميزانية التجهيز، فإن رخصة البرنامج كما هي محددة بموجب مقرر التسجيل الذي يعده الآمر بالصرف المعني، يجب أن تهيكل في حصص.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."
"ال مادة 17 : يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية س ن وي ة أو مت ع ددة السنوات تكون مرجعا، ويمكن أن لا توافق السنة المالية، ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا المرسوم.
لا يمكن أن تتجاوز مدة عقد البرنامج خمس (5) سنوات.
تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها، والموقع ومبلغ عقد البرنامج ورزنامة إنجازه.
يتم الالتزام القانوني بعقد البرنامج عن طريق تبليغ الصفقات التطبيقية للمتعامل المتعاقد، في حدود الالتزام المحاسبي بها، مع مراعاة سنوية الميزانية، عند الاقتضاء.
يخضع عقد البرنامج عند إبرامه إلى نفس إجراءات إبرام الصفقات. غير أنه، بغض النظر عن أحكام المادة 165 (الفقرة 2) أدناه، تتم مراقبة توفر الاعتمادات عند الالتزام المحاسبي للصفقة حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة.
عندما تكون شروط تقنية واقتصادية و/أو مالية تتطلب تخطيط الحاجات الواجب تلبيتها من طرف المصلحة المتعاقدة حسب ظهور الحاجات أو حسب رزنامة سبق إعدادها، فإنه يمكن ال مصلحة ال متعاقدة أن تمنح عقد البرنامج لعدة متعاملين اقتصاديين، تجري بينهم منافسة. وفي هذه الحالة، يجب أن ينص دفتر الشروط على كيفيات تطبيق هذا الحكم.
ويبرم عقد البرنامج مع ال مؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، ال مؤهلة والمصنفة بصفة قانونية.
ويمكن أن يبرم هذا العقد أيضا مع ال متعاملين الأجانب الذين تتوفر لديهم ضمانات تقنية ومالية.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."
"المادة 20 : تشتمل صفقة الطلبات على إنجاز أشغال أو اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر.
تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد، ويمكن أن لا توافق السنة المالية.
لا يمكن أن تتجاوز صفقة الطلبات خمس (5) سنوات.
ويكون تجديد صفق ة الطلبات بموجب مقرر من المصلحة المتعاقدة ويخضع للالتزام القب لي للنفقات لأخذه في الحسبان، ويبلغ للمتعامل المتعاقد.
ويجب أن تبين صفقة الطلبات كمية و/أو قيمة الحدود الدنيا والقصوى للأشغال، اللوازم و/أو الخدمات التي هي موضوع الصفقة. وتحدد صفقة الطلبات إما السعر، وإما آلياته وإما كيفيات تحديده ال مطبق على عمليات التسليم المتعاقبة. ويشرع في تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ الطلبات الجزئية التي تحدد كيفيات التسليم.
عن دما تتطلب الشروط الاقتصادية و/أو المالية ذلك، يمكن منح صفقات الطلبات لعدة متعاملين اقتصاديين. وفي هذه الحالة، يجب أن ينص دفتر الشروط على كيفيات تطبيق هذا الحكم.
يتم الالتزام القانوني بصفقة الطلبات، في حدود الالتزام المحاسبي بها، مع مراعاة سنوية الميزانية، عند الاقت ضاء، وكذا أحكام المادة 69 من القانون رقم 84-17 الم ؤرخ في 8 شوال ع ام 1404 الموافق 7 يوليو س نة 1984 والمذكور أعلاه، عن طريق تبليغ سندات الطلبات إلى المتعامل المتعاقد.
بغض النظر عن أحكام المادة 165 (الفقرة 2) أدناه، فإن مراقبة توفر الاعتمادات تتم عند الالتزام المحاسبي بالصفقة، حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تحدد حدود اختصاص لجان الصفقات استنادا إلى الحدود القصوى لصفقة الطلبات.
تلزم الحدود الدنيا لصفقة الطلبات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد. وتلزم الحدود القصوى المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."
"المادة 31 : الاستشارة الانتقائية هي إجراء يكون المرشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي.
وتنفذ ال مصلحة ال متعاقدة الانتقاء الأولي لاختيار ال مرشحين لإجراء المنافسة عندما يتعلق الأمر بعمليات معقدة و/ أو ذات أهمية خاصة.
ويجري اللجوء إلى الاستشارة الانتقائية على أساس:
- مواصفات تقنية مفصلة معدة على أساس مقاييس أو نجاعة يتعين بلوغها،
- برنامج وظيفي، استثناء، إذا لم تكن ال مصلحة ال متعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجاتها.
كما يمكن ال مصلحة المتعاقدة القيام باستشارة مباشرة للمتعامل ين الاقتصاديين المؤهل ين والمسجلين في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة على أساس انتقاء أولي، بمناسبة إنجاز عمليات هندسة مركبة أو ذات أهمية خاصة و/أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري. وفي هذه الحالة، يجب تجديد الانتقاء الأولي كل ثلاث (3) سنوات.
يجب أن تتوجه الاستشارة الانتقائية إلى ثلاثة
(3) مرشحين على الأقل تم انتقاؤهم الأولي. وفي حالة ما إذا كان ع دد الم رشح ين، الذين جرى انتقاؤهم الأولي، أدنى من ثلاثة (3)، يجب على ال مصلحة ال متعاقدة أن تباشر الدعوة إلى الانتقاء الأولي من جديد.
إذا تمت إعادة إجراء الانتقاء الأولي، حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، وتم انتقاء أقل من ثلاثة (3) مرشحين، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة الإجراء حتى في حالة العرض الوحيد.
يجب على المصلحة المتعاقدة، لا سيما في حالة تقييم العرض الوحيد، السهر على أن يستجيب العرض المختار لمتطلبات النوعية والآجال والسعر.
ويجب أن يتم النص على كيفيات الانتقاء الأولي والاستشارة في دفتر الشروط .
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ." 26 يناير سنة 2012 م "ال مادة 32 : تتم دعوة ال مرشحين الذين جرى انتقاؤهم الأولي، طبق ا لأحك ام المادة 31 من هذا المرسوم، في مرحلة أولى، برسائل استشارة، إلى تقديم عرض تقني أوّلي، دون عرض مالي.
ويمكن لجنة تقييم العروض، فيما يخص العروض التي تراها مطابقة لدفتر الشروط، أن تطلب، كتابيا، بواسطة ال مصلحة ال متعاقدة، من المرشحين تقديم توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم.
ويمكن تنظيم اجتماعات لتوضيح الجوانب التقنية لعروض المرشحين، عند الضرورة، من طرف المصلحة ال متعاقدة، بحضور أعضاء لجنة تقييم العروض، الموسعة عند الاقتضاء، إلى خبراء، ويفضل أن يكونوا جزائريين، الذين يتم تعيينهم لهذا الغرض. ويجب أن تحرر محاضر لهذه الاجتماعات يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين.
يجب أن لا تؤدي طلبات تقديم التوضيحات والتفصيلات إلى تعديل العروض بصفة أساسية.
تكون الأجوبة ال مكتوبة للمرشحين على طلبات التوضيحات أو التفصيلات ومحتوى محاضر الاجتماعات جزءا لا يتجزأ من عروضهم.
ولا يجوز الكشف عن أي معلومة تتعلق بمحتوى عرض مرشح من المرشحين.
وتقوم لجنة تقييم العروض، على إثر هذه ال مرحلة، بإقص اء ع روض ال م رش ح ين الذين لا يستوفون متطلبات البرنامج الوظيفي أو المواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
لا يدعى إلاّ ال مرشحون الذين جرى إعلان مطابقة عروضهم التقنية الأولية، لتقديم عرض تقني نهائي وعرض مالي على أساس دفتر شروط معدل عند الضرورة، ومؤشر عليه من قبل لجنة الصفقات المختصة، على إثر تقديم التوضيحات المطلوبة أثناء المرحلة الأولى. وتجري عمليات فتحها وتقييمها طبقا لأحكام المواد من 121 إلى 125 أدناه.
وفي حالة الاستشارة الانتقائية على أساس برنامج وظيفي، يمكن أن تدفع المصلحة ال متعاقدة منحا للمرشحين، حسب نسب وكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية. 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م تحدد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية كما هو منصوص عليه في المادة 31 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة الوطنية ال مستقلة أو الوزير ال معني والوزير المكلف بالمالية".
"المادة 34 : المسابقة هي إج راء يضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة.
يجب أن يشتمل دفتر شروط ال مسابقة على برنامج للمشروع ونظام للمسابقة وكذا محتوى أظرفة الخدمات، والأظرفة التقنية والمالية.
ويدعى المرشحون، في مرحلة أولى، إلى تقديم عرض تقني فقط، يوضح محتواه بموجب ال مادة 51 أدناه.
بعد فتح أظرفة العروض التقنية وتقييمها، طبقا لأحك ام ال مواد من 121 إلى 125 من ه ذا المرسوم، لا يدعى إلى تقديم أظرفة الخدمات والعرض ال مالي إلاّ ال مرشحون الذين جرى انتقاؤهم الأولي والذين يجب أن لا يكون عددهم أدنى من ثلاثة .(3) وفي الحالة التي يكون فيها عدد ال مرشحين، الذين جرى انتقاؤهم الأولي، أدنى من ثلاثة (3)، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعيد الإجراء.
إذا تمت إعادة إجراء الانتقاء الأولي، حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، وتم انتقاء أقل من ثلاثة (3) مرشحين، يمكن ال مصلحة المتعاقدة مواصلة الإجراء حتى في حالة العرض الوحيد.
يجب على المصلحة المتعاقدة، لا سيما في حالة تقييم العرض الوحيد، السهر على أن يستجيب العرض المختار لمتطلبات النوعية والآجال والسعر.
عندما تقتضي طبيعة المشروع ذلك، يمكن المصلحة المتعاقدة إجراء مسابقة بدون تأهيل أولي. وفي هذه الحالة تعوض مرحلة التأهيل الأولي بمرحلة التقييم التقني.
يتم تقييم خدمات المسابقة من طرف لجنة تحكيم تتكون من أعضاء مؤهلين في ال ميدان المعني ومستقلين عن المرشحين.
تحدد تشكيلة لجنة التحكيم بموجب مقرر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني.
يمنح أعضاء لجان تحكيم المسابقات تعويضات، حسب نسب وكيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي.
يتعين على ال مصلحة المتعاقدة ضمان إغفال أظرفة خدمات ال مسابقة قبل إرسالها إلى رئيس لجنة التحكيم. ويجب ضمان إغفال هذه الأظرفة إلى غاية التوقيع على محضر لجنة التحكيم.
ويرسل رئيس لجنة التحكيم محضر الجلسة، مرفقا برأي معلل يبرز عند الاحتمال ضرورة توضيح بعض الجوانب المرتبطة بالخدمات، إلى المصلحة المتعاقدة.
وفي حالة ما إذا أبرزت لجنة التحكيم ضرورة توضيح بعض جوانب الخدمات، فإنه يتعين على ال مصلحة المتعاقدة أن تخطر الفائز أو الفائزين المعنيين، كتابيا، لتقديم التوضيحات المطلوبة. وتكون الأجوبة المكتوبة جزءا لا يتجزأ من عروضهم.
يمكن أن تدفع ال مصلحة ال متعاقدة منحا للفائز أو الفائزين في ال مسابقة طبقا لاقتراحات لجنة التحكيم، حسب نسب وكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بال مالية، بالنسبة لمشاريع إنجاز المباني. أما بالنسبة للمشاريع الأخرى، فتحدد نسب وكيفيات دفع المنح بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة الوطنية ال مستقلة أو الوزير المعني والوزير ال مكلف بالمالية.
تحدد قائمة ال مشاريع التي تكون محل مسابقة، وجوبا، بموجب مقرر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."
"ال مادة 43 : تلجأ ال مصلحة ال متعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية فقط :
- عندما تنفذ الخدمات في إطار أحكام المادة 7 من هذا المرسوم،
- عندما يتحتم تنفيذ خدمات بصفة استعجالية ولا تتلاءم طبيعتها مع آجال إجراءات إبرام الصفقات، بشرط أنه لم يكن في وسع ال مصلحة ال متعاقدة توقع الظروف ال مسببة لحالات الاستعجال هذه، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها. وفي هذه الحالة، يجب أن تتم الموافقة المسبقة على الل جوء إلى ه ذه الطريقة في إبرام الصفقات الاستثنائية أثناء اجتماع الحكومة،
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة أو لاعتبارات ثقافية و/ أو فنية. وتوضح الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية،
- في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في ال ميدان ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أنه لم يكن في وسع ال مصلحة ال متعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،
- في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،
- عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهم ية وط ني ة. وفي هذه ال حالة، يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينار 10.000.000.000(دج)، وللموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر،
- عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقّا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية.
وتحدد قائمة ال مؤسسات ال معنية بموجب قرار مشترك بين الوزير ال مكلف بال مالية والوزير المعني،
- عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج. وفي هذه الحالة، يجب أن يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية في إبرام الصفقات إلى ال موافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مب لغ الصفقة يس اوي أو يفوق عشرة ملايير دينار 10.000.000.000(دج)، وللموافقة ال مسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."
"المادة 44 : تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية : 26 يناير سنة 2012 م
- عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، وذلك إذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم يتم استلام أي ع رض، أو إذا ت م التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي عرض، بعد تقييم العروض ال مستلمة. وفي هذه الحالة، يمكن ال مصلحة المتعاقدة إما إعادة إجراء المناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الاستشارة.
لا يمثل إلغاء أي إجراء لإبرام الصفقات العمومية أو عندما تكون مبالغ العروض مبالغا فيها، حالات لعدم الجدوى. ويتعين على المصلحة المتعاقدة، في هذه الحالات، إعادة إجراء المناقصة.
يتعين على ال مصلحة ال متعاقدة استعمال نفس دفتر شروط المناقصات، باستثناء :
- كفالة التعهد،
- كيفية الإبرام،
- إلزامية نشر الإعلان عن المنافسة.
ويجب أن تشير رسالة الاستشارة إلى التعديلات سالفة الذكر.
يجب أن تستشير المصلحة ال متعاقدة، زيادة على ثلاثة (3) متعاملين اقتصاديين مؤهلين على الأقل، جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة، ماعدا في حالة الاستثناء المبرر قانونا. وفي هذه الحالة، لا يمكن تكوين تجمع مؤسسات إلاّ من المؤسسات التي تمت استشارتها.
- في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة،
- في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة.
تحدد قائمة الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة والأشغال المذكورة في المطتين 2 و 3 من هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين سلطة المؤسسة الوطنية ذات السيادة أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير ال معني، حسب الحالة، والوزير المكلف بالمالية.
- في حالة صفقات الدراسات أو اللوازم أو الخدمات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال مناقصة جديدة،
- في حالة العمليات ال منجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقات 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية، وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمويل ال مذكورة على ذلك. وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى.
يجب أن يتم لجوء ال مصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة، في الحالات ال منصوص عليها في ال مطات 2 و 3 و 4 و 5 من هذه المادة، على أساس دفتر شروط يخضع قبل الشروع في الاستشارة، لتأشيرة لجنة الصفقات المختصة.
و إذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم يستلم أي عرض، أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي عرض، بعد تقييم العروض المستلمة، فإنه يتعين إعلان عدم جدوى إجراء التراضي بعد الاستشارة.
في حالة ما إذا تمت إعادة إجراء المناقصة أو التراضي بعد الاستشارة بسبب الاستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد.
وفيما يخص العروض التي تكون مطابقة للمقتضيات التقنية والمالية المنصوص عليها في دفتر الشروط، فإنه يمكن للجنة تقييم العروض أن تطلب، بواسطة المصلحة ال متعاقدة، كتابيا، من المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم، توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم. كما يمكنها أن تطلب منهم استكمال عروضهم.
يجب على المصلحة المتعاقدة، لا سيما في حالة تقييم العرض الوحيد، السهر على أن يكون العرض المختار مستجيبا لمتطلبات النوعية والآجال والسعر.
يجب أن يكون المنح ال مؤقت للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحددة في المادة 114 من هذا المرسوم. وفي حالة الصفقات التي تنفذ في الخارج أو تلك التي تكتسي طابعا سريا يعوض إعلان ال منح ال مؤقت للصفقة بمراسلة المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم.
يمكن ال متعهد الذي تمت استشارته وعارض اختيار ال مصلحة ال متعاقدة، أن يرفع طعنا حسب الشروط المحددة في المادة 114 من هذا المرسوم .
ولأخذ خصوصية بعض الصف قات، بعين الاعتبار، ولا سيما منها تلك التي تنفذ في الخارج والتي تبرم مع الفنانين أو مع المؤسسات الصغيرة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 55 مكرر 1 أدناه، فإنه يمكن ال مصلحة ال متعاقدة تكييف محتوى الملف الإداري المطلوب من المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."
"ال مادة 51 : يجب أن تشتمل العروض على عرض تقني وعرض مالي :
يجب أن يوضع كل من العرض التقني والعرض ال مالي في ظرف منفصل ومقفل ومختوم يبين كل منهما مرجع ال مناقصة وموضوعها، ويتضمنان عبارة "تقني" أو "مالي"، حسب الحالة. ويوضع الظرفان في ظرف آخر مغفل ويحمل عبارة "لا يفتح - مناقصة رقم … موضوع المناقصة".
1 - عرض تقني، يتضمن ما يأتي :
- تصريح بالاكتتاب،
- كفال ة تع هد تفوق واحد في ال مائة (1)% من مبلغ العرض، فيما يخص صف قات الأشغال واللوازم التي يخضع مبلغ ها لاختصاص اللجان الوطنية للصفقات ولجان الصفقات القطاعية، والواجب ذكرها في دفاتر الشروط المتعلقة بالمناقصات، طبقا لأحكام المادة 132 أدناه.
تصدر كفالة تعهد المتعهدين الجزائريين من ط رف بنك خاضع للقانون الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية. ويجب أن تصدر كفالة تعهد ال متعهدين الأجانب من ط رف بنك خاضع للقانون الجزائري يشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى.
في حالة إجراء الاستشارة الانتقائية، فإنه يجب إدراج كفالة التعهد ال مذكورة أعلاه، إذا اقتضى الأمر، في ظرف مقفل يحمل عبارة "كفالة تعهد لا يفتح إلا عند فتح الأظرفة المالية".
تردّ كفالة ال متعهد الذي لم يقبل، والذي لم يقدم طعنا، بعد يوم واحد من تاريخ انقضاء أجل الطعن كما هو محدد في المادة 114 أدناه.
ترد كفالة ال متعهد الذي لم يقبل، والذي قدم طعنا، عند تبليغ قرار رفض الطعن، من طرف لجنة الصفقات المختصة.
تردّ كفالة المتعهد الذي منح الصفقة بعد وضع كفالة حسن التنفيذ.
وتح رّر كفالة التع هد حسب نموذج يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
- العرض التقني، بحصر المعنى، الذي يتم إعداده طبقا لدفتر الشروط. ويقصد بالعرض التقني، بحصر المعنى، جواب المتعهد المتعلق بالمتطلبات التقنية لدفتر الشروط،
- كل الوثائق التي تخص تأهيل ال متعهد في ال مجال ال معني (شهادة التأهيل والتصنيف بالنسبة لصفقات الأشغال والاعتماد بالنسبة لصفقات الدراسات) وكذا المراجع المهنية،
- كل الوثائق الأخرى التي تطلبها المصلحة المتعاقدة، مثل القانون الأساسي للمؤسسة ال متعهدة ومستخرج من السجل التجاري والحصائل المالية والمراجع المصرفية والبطاقة المهنية للحرفي أو مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص الحرفيين الفنيين،
- الشهادات الجبائية وشهادات هي ئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الجزائريين والمتعهدين الأجانب الذين سبق لهم العمل بالجزائر.
غير أنه يمكن، في حالة تنفيذ عمليات إنجاز الأشغال، تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض مع موافقة المصلحة ال متعاقدة، ومهما يكن من أمر قبل التوقيع على الصفقة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، وللمسير أو ال مدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة.
لا يطبق هذا الحكم على ال مؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر،
- شهادة الإيداع القانوني لحسابات الشركة، فيما يخص الشركات التجارية، الخاضعة للقانون الجزائري،
- تصريح بالنزاهة،
- رقم التعريف الجبائي بالنسبة للمتعهدين الجزائ ريين وال متعهدين الأجانب الذين سبق لهم العمل بالجزائر، 26 يناير سنة 2012 م
- دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على عبارة " قرئ وقبل". ويجب أن يسحب دفتر الشروط من طرف المتعهد أو من طرف ممثله المعين لذلك. ويجب أن يسحب دفتر الشروط، في إطار تجمع، من طرف الوكيل أو من طرف ممثله المعين لذلك، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع.
وفي حالة إجراء ال مسابقة، يجب أن تتضمن العروض، بالإضافة إلى الأظرفة ال متعلقة بالعروض التقنية وال مالية، ظرفا يتعلق بالخدمات، بديلا للعرض التقني بحصر المعنى ال مذكور في المطة الثالثة من الفقرة الأولى من هذه المادة.
يجب ألاّ ترد أي معلومة تتعلق بمبلغ التعهد في أظرفة الخدمات، في إطار ال مسابقة، ولا في الأظرفة التقنية المتعلقة بإجراءات المسابقة والاستشارة الانتقائية، تحت طائلة رفض هذه العروض.
ولأخذ خصوصية بعض الصف قات العمومية، بعين الاعتبار، ولا سيما منها تلك التي تنفذ في الخارج والتي تبرم مع الفنانين أو مع المؤسسات الصغيرة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 55 مكرر 1 أدناه، فإنه يمكن ال مصلحة ال متعاقدة تكييف محتوى الملف الإداري المطلوب من المتعهدين.
عندما يتحتم على المصلحة المتعاقدة طلب وثائق أصلية، فإنه يجب أن يقتصر ذلك على المتعهد الحاصل على الصفقة. 2 عرض مالي، يتضمن ما يأتي :
- رسالة تعهد،
- جدول الأسعار بالوحدة،
- تفصيل تقديري وكمّي.
تحدد نماذج رسالة التعهد والتصريح بالاكتتاب، والتصريح بالنزاهة بموجب قرار من الوزير ال مكلف بالمالية".
"المادة 52 : يقصى، بشكل مؤقت أو نهائي، من ال مشاركة في الصفقات العمومية، المتعاملون الاقتصاديون :
- الذين تنازلوا عن تنفيذ صفقة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 125 مكرر أدناه،
- الذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية، أو الصلح، 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م
- الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح،
- الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية،
- الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية،
- الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم،
- الذين قاموا بتصريح كاذب،
- الذين كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤوليتهم، من أصحاب المشاريع، بعد استنفاد إجراءات الطعن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ال مسجلون في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، المنصوص عليها في المادة 61 من هذا المرسوم،
- المسجلون في البطاقية الوطنية ل مرتكبي الغش، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة،
- الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي،
- الأجانب المستفيدون من صفقة، وأخلوا بالتزامهم المحدد في المادة 24 من هذا المرسوم.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".