مرسوم رئاسي رقم 12-23
· ج.ر عدد 4 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-23 مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
المادة 5
تح دث ضمن ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادة 7 مكرر تحرر كما يأتي:
"المادة 7 مكرر : يمكن، استثنائيا، إذا كان مبلغ نفقات الخدمات المتعلقة بتكاليف الماء والغاز والكهرباء والهاتف والأنترنت يفوق المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه، أن تكون محل إبرام صفقة تسوية فور تبليغ الاعتمادات".