المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي: 26 يناير سنة 2012 م تنظيميّة
"المادة 2 : لا تطبق أحكام هذا ال مرسوم إلا على الصفقات محل نفقات :
- الإدارات العمومية،
- الهيئات الوطنية المستقلة،
- الولايات،
- البلديات،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وال مؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي وال مهني وال مؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العم ومية ذات الطابع الصناعي والت جاري وال مؤسسات العمومية الاقتصادية، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة.
وتدعى في صلب النص "المصلحة المتعاقدة".
ولا تخضع العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام هذا المرسوم.
يتعين على المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية، عندما لا تكون خاضعة لأحكام هذا المرسوم، بموجب المطة الأخيرة من هذه المادة، تكييف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتمادها من طرف هيآتها المؤهلة.
وفي هذه الحالة، يتعين على مجلس مساهمات الدولة، فيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية، والوزير الوصي فيما يخص المؤسسات العمومية إعداد جهاز لل مراقبة الخارجية لصفقاتها وال موافقة عليه.
و يمكن كذلك في هذه الحالة، مجلس مساهمات الدولة والوزير الوصي، كل فيما يخصه، مخالفة بعض أحكام هذا المرسوم في حالة الضرورة الملحة ."
"المادة 6 : كل عقد أو ط لب يساوي مبلغه ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) أو يق ل عنه لخدم ات الأشغال أو اللوازم وأربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) لخدم ات الدراس ات أو الخدم ات، لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم. 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م يجب أن تكون الطلبات المذكورة في الفقرة أعلاه، المفصلة كما ينبغي، محل استشارة بين ثلاثة (3) متعهدين مؤهلين على الأقل، لانتقاء أحسن عرض، من حيث الجودة والسعر.
وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الاستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المتعاملين الذين بإمكانهم الاستجابة لها، مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا المرسوم.
يجب على المصلحة المتعاقدة إرفاق الالتزام بالنفقة، بتقرير تقديمي يبرر فيه الاستشارة وكيفية اختيار المتعهد الذي رست عليه الاستشارة.
عندما يستحيل على المصلحة المتعاقدة استشارة ثلاثة (3) متعاملين على الأقل، فإنه يجب عليها توضيح الظروف المبررة لذلك في التقرير التقديمي المذكور أعلاه.
في حالة خدمات الأشغال، فإن ال مصلحة المتعاقدة يمكن أن تستشير الحرفيين، كما هم معرفون بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تعلن حالة عدم جدوى الاستشارة حسب نفس الشروط المذكورة في المادة 44 من هذا المرسوم.
إن الخدمات التي لا يمكن تنفيذها إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة، أو لاعتبارات ثقافية و/ أو فنية، تكون معفاة من الاستشارة. وتحدد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/أو الفنية حسب الشروط المذكورة في المادة 43 من هذا المرسوم.
ويجب أن تكون الطلبات المذكورة أعلاه، محل سندات طلب أو في حالة الضرورة، عقود تحدد حقوق الأطراف وواجباتهم.
وفيما يخص خدمات الدراسات، فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة إبرام عقد مهما يكن مبلغ الطلب.
يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء للاستشارة المنصوص عليها في هذه ال مادة بغض النظر عن أحكام