المادة 15
تعدل وتتمم أحكام المواد 132 و 133 و 134 و 136 من ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"ال مادة 132 : تخضع مشاريع دفاتر الشروط لدراسة لجان الصفقات المختصة قبل الشروع في إجراء المناقصة أو عند الاقتضاء، التراضي بعد الاستشارة، حسب تقدير إداري للمشروع، ضمن الشروط المحددة في المادة 11 أعلاه.
وتؤدي هذه الدراسة في أجل خمسة وأربعين (45) يوما، إلى صدور مقرر (تأشيرة) من لجنة الصفقات المختصة، تكون صالحة لثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ توقيعها. وإذا انقضى هذا الأجل، تعرض دراسة دفاتر الشروط المعنية من جديد، على لجنة الصفقات المختصة.
تتأكد ال مصلحة ال متعاقدة من أن الطلب، موضوع دفتر الشروط، ليس موجها نحو منتوج أو متعامل اقتصادي محدد.
تعفى ال مصلحة ال متعاقدة من التأشيرة ال مسبقة للجنة الصفقات المختصة بالنسبة للعمليات ذات الطابع المتكرر و/أو من نفس الطبيعة، التي يشرع فيها على أساس دفتر شروط نموذجي مصادق عليه، في حدود مستويات الاختصاص المنصوص عليها ف ي ال مواد 136 و 146 و 147 و 148 و 148 مكرر أدناه.
بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، وفي حالة ما إذا قامت المصلحة المتعاقدة بإعادة إجراء إبرام صفقة أو بتطبيق دفتر شروط نموذجي، فإن مدة صلاحية التأشيرة تمدد إلى سنة واحدة " .
"ال مادة 133 : تختص اللجنة الوزارية للصفقات، ض من الح دود المرسومة في المواد 146 و 147 و 148 و 148 مكرر أدناه، بدراسة مشاريع صفقات الإدارة المركزية. وتتشكل اللجنة الوزارية للصفقات من :
- الوزير المعني أو ممثله، رئيسا،
- ممثل المصلحة المتعاقدة،
- ممثلين اثنين (2) عن الوزير ال مكلف بال مالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة".
"ال مادة 134 : تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية ومركز البحث والتنمية الوطني والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطاب ع الإداري، والمؤسسة العمومي ة الاقتصادية، المنص وص عليه ا في المادة 2 أعلاه ضمن الحدود ال مرسومة في المواد 146 و 147 و 148 و 148 مكرر أدناه، وتتشكل من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- المدير العام أو مدير المؤسسة أو الشركة،
- ممثلين اثنين (2) عن الوزير ال مكلف بال مالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
- ممثل وزير الموارد المائية،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل وزير السكن والعمران.
تحدد قائمة الهياكل غير ال ممركزة للمؤسسات العمومية الوطنية والمذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير ال مكلف بال مالية والوزير المعني".
"ال مادة 136 : تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة مشاريع :
- الصفقات التي تبرمها الولاية وال مصالح غير الممركزة للدولة، التي يساوي مبلغها أو يقل عن ال مستويات ال محددة في ال مواد 146 و 147 و 148 و 148 مكرر أدناه،
- الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية، التي يساوي مبلغها أو يفوق مائتي مليون دينار (200.000.000 دج) بالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم، وخمسين مليون دينار 50.000.000(دج) بالنسبة لصفقات الخدمات، وعشرين مليون دينار(20.000.000 دج) بالنسبة لصفقات الدراسات ."
ال مادة 16 : يعدل العنوان الفرعي الثاني من القسم الثاني من الباب الخامس من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"اختصاص اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات وتشكيلها".
ال مادة 17 : تحدث ضمن ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، المادة 142 مكرر وتحرر كما يأتي:
"ال مادة 142 مكرر : يمكن كل دائرة وزارية إنشاء لجنة قطاعية للصفقات، تكون مختصة في حدود المستويات المحددة في المادة 148 مكرر أدناه. 26 يناير سنة 2012 م تنصب اللجنة القطاعية للصفقات بموجب قرار من الوزير المعني.
يكون تنصيب اللجنة القطاعية للصفقات مانعا لاختصاص اللجان الوطنية للصفقات ."
ال مادة 18 : تعدل وتتمم أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148 م ن ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"ال مادة 143 : تتمثل صلاحيات اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات فيما يأتي :
- تساعد المصالح المتعاقدة في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها،
- تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية،
- تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية ."
"المادة 144 : تتولى اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات، في مجال رقابة مدى قانونية إجراء إبرام الصفقات العمومية، دارسة ما يأتي :
- مشاريع دفاتر الشروط التي تندرج ضمن اختصاصها،
- مشاريع الصفقات وال ملاحق التي تندرج ضمن اختصاصها،
- الطعون التي تندرج ضمن اختصاصها، والتي يرفعها المتعهدون الذين يعارضون الاختيار الذي قامت به ال مصلحة المتعاقدة في إطار مناقصة أو التراضي بعد الاستشارة،
- الطعون التي يرفع ها المتعاملون ال متعاقدون قبل أي دعوى قضائية، بشأن النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقة ."
"المادة 145 : تتولى اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات، في مجال التنظيم، ما يأتي :
- تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات العمومية،
- تعد وتقترح نظاما داخليا نموذجيا يحكم عمل لجان الصفقات ال مذكور في ال مادتين 140 و 156 من هذا المرسوم".
"المادة 146 : تفصل اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، في مجال الرقابة، في كل مشروع : 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م
- صفقة أشغال يفوق مبلغها مليار دينار 1.000.000.000(دج)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبيّن في المادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة تحتوي على البند ال منصوص عليه في المادة 106 من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه المبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك،
- ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستوى ال محدد أعلاه أو أكثر من ذلك في حدود المستويين المبينين في المادة 106 من هذا المرسوم.
باستثناء تلك التي تكون من اختصاص اللجنة القطاعية، كما هو منصوص عليها في المادة 148 مكرر أدناه ."
"المادة 147 : تفصل اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم في مجال الرقابة، في كل مشروع :
- صفقة لوازم يفوق مبلغها ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000(دج)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفق ة، في حدود ال مستوى المبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة تحتوي على البند ال منصوص عليه في ال مادة 106 من هذا ال مرسوم التي يمكن أن يرفع تطبيقها ال مبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك،
- ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستوى المحدد أعلاه أو أكثر، في حدود المستويين المبينين في المادة 106 من هذا المرسوم.
باستثناء تلك التي تكون من اختصاص اللجنة القطاعية، كما هو منصوص عليها في المادة 148 مكرر أدناه ."
"ال مادة 148 : تفصل اللجنة الوطنية لصفقات الدراس ات والخدمات، في مجال الرقابة، في كل مشروع :
- صفقة خدمات يفوق مبلغها مائتي مليون دينار (200.000.000 دج)، وك ذا كل مشروع ملحق به ذه الصف قة، في حدود ال مستوى ال مبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة دراسات يفوق مبلغها ستين مليون دينار 60.000.000(دج)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة خدمات أو دراسات تحتوي على البند المنصوص عليه في المادة 106 من هذا ال مرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه ال مبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه أو أكثر من ذلك،
- ملحق يرفع المبلغ الأصلي لصفقة خدمات أو دراسات إلى المبالغ المحددة أعلاه أو أكثر من ذلك، في حدود المستويين ال مبيّنين في ال مادة 106 من هذا المرسوم.
باستثناء تلك التي تكون من اختصاص اللجنة القطاعية للصفقات، كما هو منصوص عليها في المادة 148 مكرر أدناه ."
ال مادة 19 : تحدث ضمن ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادتان 148 مكرر و 148 مكرر 1 تحرران كما يأتي:
"المادة 148 مكرر : تختص اللجنة القطاعية للصفقات، بدراسة كل مشروع :
- صفقة أشغال يفوق مبلغها مليار دينار 1.000.000.000(دج)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى ال مبين في المادة 106 من هذا المرسوم،
- صفق ة ل وازم يف وق مبلغه ا ثلاث مائة مليون دينار 300.000.000(دج) وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى ال مبين في المادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة خدمات يفوق مبلغها مائتي مليون دينار (200.000.000 دج) وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفق ة، في حدود ال مستوى المبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة دراسات يفوق مبلغها ستين مليون دينار 60.000.000(دج) وك ذا كل مشروع ملحق بهذه الصفق ة، في حدود ال مستوى المبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة أشغال أو لوازم أو خدمات أو دراسات تحتوي على البند ال منصوص عليه في ال مادة 106 من هذا المرسوم التي يمكن أن يرفع تطبيقها المبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ ال محددة أعلاه أو أكثر من ذلك،
- ملحق صفقة أشغال أو لوازم أو دراسات أو خدمات يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المبالغ المحددة أعلاه أو أكثر من ذلك، في حدود المستويين المبيّنين في المادة 106 من هذا المرسوم".
"ال مادة 148 مكرر 1 : تختص اللجنة القطاعية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات والملاحق ودفاتر الشروط والطعون وكذا النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات التي تكون من اختصاص الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للدولة والمؤسسات الوطنية التابعة لها، والجماعات المحلية والمؤسسات المحلية التابعة لها.
كما تختص اللجنة القطاعية للصفقات بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر، عندما تتصرف الدائرة الوزارية المعنية، في إطار صلاحياتها، لحساب دائرة وزارية أخرى".