المادة 14
تعدل وتتمم أحكام المادة 128 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 128 : تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة للصفق ات تكلف بالرقابة القبلي ة للصفقات العمومي ة في حدود مستويات الاختصاص المحددة في المواد 136 و 146 و 147 و 148 و 148 مكرر أدناه.
يعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب أحكام المواد 133 و 135 و 137 أدناه، بمقرر من رئيس اللجنة.
ويعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب أحكام المادتين 134 و 138 أدناه، بمق رر من السلطة الوصية على المؤسسة العمومية أو المؤسسة العمومية الاقتصادية.
ويحدد مسؤول الهيئة الوطنية ال مستقلة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تشكيلة لجنة الصفقات ال موضوعة لدى المؤسسة ال معنية. وتكون اختصاصات هذه اللجنة وقواعد عملها هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة الوزارية للصفقات".