المادة 11
(الفقرتان 6 و 7) من هذا ال مرسوم، في حالة الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر.
إذا فاقت قيمة هذه الخدمات المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من هذه ال مادة، فإنه لا يمكن الالتزام بأي نفقة مماثلة دون اللجوء للإجراءات الشكلية، باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 13 و 14 المواليتين.
إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس ال متعامل خلال السنة ال مالية الواحدة، وكانت مبالغها تفوق ال مبالغ المذكورة أعلاه، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات ال منفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات.
إذا لم تتمكن ال مصلحة ال متعاقدة من إبرام صفقة، طبقا للفقرة السابقة، وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية المسبقة خلال السنة المالية المعنية، بالنسبة لعمليات اقتناء اللوازم والخدمات ذات النمط العادي والطابع ال متكرر، التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية، تبرم صفقة تسوية، بصفة استثنائية خلال السنة الموالية.
لا تكون محل استشارة وجوبا، ولا سيما في حالة الاستعجال، طلبات الخدمات التي تقل مجموع مبالغها خلال نفس السنة المالية، عن خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) فيما يخص الأشغال أو اللوازم، وعن مائتي ألف دينار 200.000(دج) فيما يخص الدراسات أو الخدمات.
ويمنع تجزئة الطلبات بهدف تفادي الاستشارة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة.
تحسب المبالغ المذكورة أعلاه، باحتساب كل الرسوم، ويمكن تحيينها، بصفة دورية، بموجب قرار من وزير المالية وفق معدل التضخم المسجل رسميا.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."