مرسوم رئاسي رقم 12-229
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 12-229 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يكلف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة