المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد ق دره ثلاثمائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعمائة وستون ألف دينار 359.760.000(دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر السكن والعمران، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1433
الموافق 21 مايو سنة .2012
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة السكن والعمران
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-06 مس اهمة للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل 232.220.000
44-07 مساهمة للم ركز الوطني للدراسات والبحوث المتكاملة للبناء 127.540.000
مجموع القسم الرابع 359.760.000 مجموع العنوان الرابع 359.760.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 359.760.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن