مرسوم رئاسي رقم 12-226
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-226 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره واحد وسبع ون مليون دينار 71.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".