مرسوم رئاسي رقم 12-225
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-225 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 27 مايو سنة 2012 م تنظيميّة الم ادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره مائة مليون دينار 100.000.000(دج) يق يّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-02 "الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات".