مرسوم رئاسي رقم 12-218
· ج.ر عدد 31 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-218 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يت ضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 404.500.000(دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.