المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية - الفرع الأول :
الإدارة العامة، فرع جزئي خامس وأبوابه كما يأتي :
الفرع الأول : الإدارة العامة.
الفرع الجزئي الخامس : المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، الباب رقم 31-61 عنوانه " المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الراتب الرئيسي للنشاط"، الباب رقم 31-62 عنوانه " المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التعويضات والمنح ا لمختلفة"، الباب رقم 33-61 عنوانه " المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المنح العائلية"، 20 مايو سنة 2012 م الباب رقم 33-63 عنوانه " المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الضمان الاجتماعي".
الم ادّ ة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 404.500.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".