مرسوم رئاسي رقم 12-218 · ج.ر عدد 31 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-218 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يت ضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.