مرسوم رئاسي رقم 12-182 · ج.ر عدد 24 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-182 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.