مرسوم رئاسي رقم 12-160
· ج.ر عدد 21 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-160 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وسبعمائة وتسعون ألف دينار 12.790.000(دج) ي قيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-12 "عملية غزة : كلفة تعبئة الشاحنات".