مرسوم رئاسي رقم 12-154
· ج.ر عدد 19 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-154 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري
المادة الأولى
يعين السيد الطيب بلعيز، رئيسا للمجلس الدستوري.