مرسوم رئاسي رقم 12-152
· ج.ر عدد 19 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-152 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري
المادة الأولى
تنهى مهام السيد بوعلام بسايح، بصفته رئيسا للمجلس الدستوري .