مرسوم رئاسي رقم 12-152 · ج.ر عدد 19 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-152 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.