المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال التشغيل بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين"،
- توطيدا لأواصر الأخ وة القائم ة وتع زي ز التعاون بينهما،
- وعملا منهما على تنم ية العلاق ات الثن ائ ية في مجال التشغيل، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يعمل الط رفان على إقام ة تعاون متين بينهما في مجال التشغيل قصد الرفع من مستوى هذا القطاع ودعمه بما يكفل تقدم بلديهما.
المادّة 2 يشمل التع اون في مجال التشغ يل الذي يدخل في إطار هذا الاتفاق، ما يأتي :
- تبادل الوثائق والتشريعات والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتشغيل،
- تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء بقصد التعرف على إمكانيات كلا البلدين والاستفادة منها،
- تبادل برامج النهوض بالتشغيل وإدماج الشباب،
- تبادل برامج مساندة المؤسسات للنهوض بالعمل المستقل،
- تبادل برامج القيام بالإعلام والتوجيه المهني، ويمكن أن يشمل ميادين أخرى تتعلق بالتشغيل يتم الاتفاق حولها بين الطرفين.