مرسوم رئاسي رقم 12-132
· ج.ر عدد 18 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-132 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
ي لغى من ميزانية سنة 2012 اع ت ماد ق دره ستة وسبع ون مليون دي نار 76.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".