مرسوم رئاسي رقم 12-128
· ج.ر عدد 18 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-128 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانيات تسيير الوزارات، البابان الآتيان :
- وزارة التكوين والتعليم المهنيين : باب رقمه 37-07 وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال"،
- وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
باب رقمه 37-04 وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال".