مرسوم رئاسي رقم 12-112
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-112 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة عيد المرأة
المادة 6
تطبّق أحكام هذا المرسوم على النساء المحكوم عليهن نهائيا المستفيدات من نظام الإفراج المشروط ونظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.