مرسوم رئاسي رقم 12-102 · ج.ر عدد 13 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-102 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين عضو في المجلس الدستوري

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.