مرسوم رئاسي رقم 12-102
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-102 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين عضو في المجلس الدستوري
المادة الأولى
يعيّن السيّد عبد الجليل بلعلى، عضوا في المجلس الدستوري.