مرسوم رئاسي رقم 12-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 12-02 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتعلق بانتداب الأساتذة وموظفي التربية التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 4
يمكن الموظفين الأساتذة وموظفي التربية المنتدبين أن يعينوا بقرار من وزير الدفاع الوطني في مناصب التأطير البيداغوجي، طبقا للتنظيم المعمول به لدى وزارة الدفاع الوطني.