مرسوم رئاسي رقم 12-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 12-02 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتعلق بانتداب الأساتذة وموظفي التربية التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 2
يجري الانتداب بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التربية الوطنية، طبقا للتنظيم المعمول به.
يمكن وقف الانتداب إمّا من وزير الدفاع الوطني أو بطلب من موظف وزارة التربية الوطنية المنتدب.