مرسوم رئاسي رقم 12-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-01 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتعلق بانتداب الأساتذة الباحثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى هياكل التعليم العالي لوزارة الدفاع الوطني
المادة 4
يستفيد الأساتذة الباحثون المنتدبون من بعض الحقوق المرتبطة بممارسة مهامهم لدى الهياكل البيداغوجية بوزارة الدفاع الوطني.
وب هذه الصفة، يمكنهم طبقا للتنظيم المعمول به، ما يأتي :
- المشاركة في الملتقيات العلمية في الخارج،
- الاستفادة من التكوين قصير المدة في الخارج،
- التعيين لشغل مناصب التأطير البيداغوجي.