مرسوم رئاسي رقم 12-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-01 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتعلق بانتداب الأساتذة الباحثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى هياكل التعليم العالي لوزارة الدفاع الوطني
المادة 2
يجري الانتداب بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للتنظيم المعمول به. 15 يناير سنة 2012 م يمكن وقف الانتداب إمّا من وزير الدفاع الوطني أو بطلب من الأستاذ الباحث المنتدب.