المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 27 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 27 : التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة.
ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة. وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة .
إن إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 43 من هذا المرسوم.
لا تخضع الصفقات المبرمة وفق إجراء التراضي البسيط لأحكام المادة 24 من هذا المرسوم.
تخضع الصفقات المبرمة وفق إجراء التراضي بعد الاستشارة، باستثناء الصفقات الخاصة بالمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة، لأحكام المادة 24 من هذا المرسوم".