مرسوم رئاسي رقم 11-90
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-90 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتعلق باستخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب
المادة 3
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ هذا المرسوم بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.