مرسوم رئاسي رقم 11-90
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-90 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتعلق باستخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب
المادة الأولى
تستخدم وتجند وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب، وفقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.