مرسوم رئاسي رقم 11-89
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-89 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني
المادة 4
يبقى الترتيب التنظيمي الذي يحكم المديرية العامة للحرس البلدي وفروعها عبر التراب الوطني ساريا بصفة انتقالية إلى غاية استكمال عملية نقل الوصاية.