مرسوم رئاسي رقم 11-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 11-85 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المسماة "منال ش. ذ.أ" وسيرها
المادة 3
تتوفر "منال ش. ذ.أ " على رأسمال مبلغه خمسة ملايير دينار 5.000.000.000(دج) موزعا على خمسة آلاف 5.000 سهم، قيمة كل سهم مليون دينار 1.000.000(دج)، تكتتبها وتحررها الدولة دون سواها.
رأسمال شركة "منال ش. ذ.أ " وكذا رأسمال فروعها التي تتكفل بالنشاطات المنجمية، غير قابل للتقادم والتصرف فيه.