مرسوم رئاسي رقم 11-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 11-85 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المسماة "منال ش. ذ.أ" وسيرها
المادة 20
يعين الرئيس المدير العام أعضاء اللجنة التنفيذية للشركة، بعد موافقة الوزير المكلف بالمناجم، ممثل الدولة مالكة الشركة.