مرسوم رئاسي رقم 11-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 11-85 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المسماة "منال ش. ذ.أ" وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم شركة مناجم الجزائر، شرك ة ذات أسهم، المسم اة اخت صارا "منال ش. ذ.أ" وسيرها، التي تنشأ وتخضع وفقا لأحكام التشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم.