المادة 13
يدرس مجلس الإدارة ويقرر و/أو يوافق خصوصا على ما يأتي :
- التنظيم العام للشركة،
- الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للشركة،
- النظام الداخلي لمجلس الإدارة،
- مشاريع البرامج الاستراتيجية للتنمية،
- مشاريع برنامج النشاط،
- المخططات والميزانيات السنوية والمتعددة السنوات،
- تقرير الشركة وحسابات نتائجها،
- طلبات السندات المنجمية من السلطات ا لمختصة،
- مشاريع عقود البيع على المدى البعيد،
- توسيع النشاطات،
- الالتزامات المالية لإعطاء أو تلقي (الكفالة، الضمان، المساهمة المصرفية … إلخ)،
- مشاريع سحب الاستثمار،
- عقود الإطارات المسيرة للشركة،
- القانون الأساسي للمستخدمين وشروط توظيفهم ونظام أجورهم وتكوينهم في إطارالتشريع المعمول به.
وزيادة على ذلك، ومع مراعاة السلطات المسندة صراحة للجمعية العامة وفي حدود هدفها، يمكن مجلس الإدارة أن يتكفل بكل مس ألة تهم حسن سير الشركة ويبت عن طريق المداولات في الشؤون التي تتعلق بها.
تبلغ إلى الجمعية العامة المشاريع التي تعد الموافقة النهائية عليها من اختصاص الجمعية العامة مباشرة بعد دراستها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.