المادة 12
تصح مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان بعد أجل ثمانية (8) أيام. وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ المداولات بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحدد كيفيات سير مجلس الإدارة ولا سيما منها اتخاذ القرار في مجلس الإدارة بموجب النظام الداخلي الذي تتم الموافقة عليه عند انتهاء الاجتماع الأول لمجلس الإدارة.