مرسوم رئاسي رقم 11-80
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-80 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره مليار دينار 1.000.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-03 "الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة ."