مرسوم رئاسي رقم 11-458
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 11-458 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتض من تحويل اع ت م اد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره واحد وس بعون مليونا ومائة ألف دينار 71.100.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.