مرسوم رئاسي رقم 11-446 · ج.ر عدد 71 لسنة 2011 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 11-446 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على عقد من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل "غورد البقل" المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. 18

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.