المادة الأولى
يوافق على العقد من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل "غورد البقل" المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات 3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2011 م أسهم، وينف ذ تطبيقا للمادة 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 15 فبراير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة "أركو الجزائر كو".