المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد ق دره خمسة ملايين دينار 5.000.000(دج) مق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-03 "لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج".
الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2011 اعتم اد ق دره خمسة ملايين دينار 5.000.000(دج) ي قي ّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وف ي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات". 18 ديسمبر سنة 2011 م تنظيميّة الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الش ؤون الخارجي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★