المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 18 ديسمبر سنة 2011 م اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية الصين الشعبية إن الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وجمهوريّة الصين الشّعبيّة من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يلي "بالطرفين".
- رغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل للسيادة ومبدأ المساواة والمصلحة المشتركة.
اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادّة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان، بطلب من أحدهما، منح التعاون القضائي في المجال المدني و التجاري.
المادّة 2 الحماية القانونية
1 - يستفيد مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر من نفس الحماية القانونية التي يمنحها هذا الأخير لمواطنيه فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية.
2 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف الآخر وفق الشروط نفسها التي يخضع لها مواطنو هذا الأخير.
3 - كما تطبق الفقرتان 1 و 2 أعلاه على الأشخاص المعنوية الموجودة والمنشأة في إقليم أحد الطرفين، وفقا لقانونه الوطني.