المادة 2
ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون للتطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الأرجنتينية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الأرجنتينية، والمش ار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"،
- إذ يعربان عن إرادتهما لتطوير علاقات الصداقة والتعاون التي تربطهما،
- واعتبارا للعلاقات المتينة والتاريخية التي يسعيان للحفاظ عليها ويرغبان في تطويرها في قطاع الطاقة النووية،
- ورغبة منهما في توسيع وتطوير أكبر لعلاقاتهما الاقتصادية والعلمية والتقنية في قطاع الطاقة،
- واعتبارا للمصلحة العظمى للطرفين في تطوير أكثر للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية،
- واعترافا منهما بأن استخدامات الطاقة النووية لأغراض سلمية من شأنها أن تساهم في التطور الاجتماعي والاقتصادي لشعبي الدولتين،
- واعتبارا لانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الأرجنتينية لمع اهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (TNP) المؤرّخ ة في أوّل يوليو سنة 1968، بصفتهما دولتان غير مالكتين للسلاح النووي،
- واعتبارا للاتفاقات المتعلقة بتطبيق الضمانات المبرمة من طرف الجمهورية الأرجنتينية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (AEAI)،
- واعتبارا لانضمام الطرفين للمعاهدات المؤسسة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية، أي الجمهورية الأرجنتينية المنضمة إلى المعاهدة الرامية إلى منع الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية والكاراييب (معاهدة طالاطيلولكو) المؤرخة سنة 1967 والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنضمة إلى المعاهدة الخاص ة بالمنطق ة ال خال ية من الأسلح ة النووي ة في إفريقيا (معاهدة بيليندابا) المؤرخة سنة 1997،
- وتذكيرا أن الطرفين انضما إلى الاتفاقية حول الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووي ة، وإلى الاتفاقية حول الإنذار المبكر لوقوع حادث نووي، وأ يضا إلى الاتفاقية حول المساعدة في حالة حادث نووي وحالة الطوارىء الإشعاعية،
- وتأكيدا لعزمهما على تسجيل تعاونهما في مجال الطاقة النووية بصفة حصرية في إطار الاستخدام السلمي وإخضاع ه لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
- واعتبارا كذلك لإرادة الطرفين في اتخاذ الإجراءات التي هي من صلاحياتهما واللازمة لتطوير الطاقة النووية الآمنة، في ظل احترام المبادىء والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات و الأنظمة القانونية الدولية التي انضما إليها آخذان بعين الاعتبار التوصيات الدول ية الموضوعة من ط رف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل الوصول والإبقاء على أعلى مستويات الأمن والأمان النوويين.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يتضمن هذا الاتفاق تحديد الشروط التي يعتزم الط رفان من خلالها على إرساء وتط وير تعاونهما من أجل التطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
تكون كل الخطوات التي يقوم بها الطرف ان في هذا الإطار في ظل احترام أحكام هذا الاتفاق والمبادىء التي تحكم السياسات النووية المتتالية لكل طرف وكذلك الاتفاقات والالتزامات الدولية التي انضما إليها من أجل استخدام الطاقة النووية لأغ راض سلمية.
تع اريف العب ارات والمصطلحات المستعمل ة في إطار هذا الاتفاق واردة في ملحق هذا الاتفاق.
المادّة 2 يشمل التعاون من أجل التطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووية المجالات الآتي ذكرها وكل المجالات الأخرى التي يتم الاتفاق عليها وفقا لاتفاق مشترك بين الطرفين :
1 - البحث الأساسي والتطبيقي في الميادين النووية،
2 - البحث وتطوير التقنيات والتكنولوجيات والمواد والتجهيزات في الميادين النووية،
3 - تكوين الموارد البشرية في المجالات العلمية والتقنية وتأطير أنشطة البحث،
4 - المفاعلات النووية،
5 - صناعة المكونات والمواد الموجه ة للاستخدام في المفاعلات النووية على الصعيد الصناعي،
6 - تطوير تطبيقات التقنيات النووي ة خاص ة في قطاعات التغذية والزراعة وعلم الأحياء وعلوم الأرض والموارد المائية والطب والصناعة بما فيها إنتاج النظائر المشعة، 18 ديسمبر سنة 2011 م
7 - تكنولوجيات الإشعاعات و تطبيقاتها،
8 - تنقيب وكشف واستغلال مناجم اليورانيوم في إطار الشراكة،
9 - تكنولوجيا الوقود النووي،
10 - تسيير الوقود وتسيير ومعالجة النفايات المشعة والنووية،
11 - الآمان الإشعاعي والنووي والحماية من الاشعاعات وكذلك حماية البيئة والقوانين التنظيمية المتعلقة بذلك،
12 - الحصر والمراقبة والحماية المادية للمواد النووية،
13 - الانصهار النووي المراقب، فيزياء وتكنولوجيا البلازما،
14 - تفكيك وإزالة التلوث النووي من المنشآت النووية،
15 - تحويل التكنولوجيات اللازمة لإنجاز مشاريع التعاون المناسبة،
16 - إعداد الق وانين التش ريعية والتنظيم ية في الميدان النووي،
17 - الوقاية والتصدي لحالات الطوارىء المتعلقة بالحوادث النووية والإشعاعية،
18 - المعايير وضمان الجودة فيما يتعلق بالمواد والتجهيزات والمنشآت النووية.