المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغالية حول النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغ الية، الم شار إل يه م ا في ما ب عد ب "الأطراف"، رغبة منهما في تحسين وتطوير النقل عبر الطرقات للمسافرين والبضائع بين البلدين والعبور عبر أراضيها.
اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول مجال التطبيق والتعاريف
المادّة الأولى مجال التطبيق تطبق أحكام هذا الاتفاق على نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات انطلاقا أو اتجاه إقليم أحد الأطراف أو عبورا بأحد هذين الإقليمين والمنجز بواسطة عربات مسجلة في إقليم الطرف الآخر.
المادّة 2 التعاريف لأغراض هذا الاتفاق، يقصد ب :
أ) "الناقل" كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له في كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية لإنجاز خدمات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات طبقا للقوانين والأنظمة الوطنية السارية في كل بلد. 14 ديسمبر سنة 2011 م
ب) "عربة نقل المسافرين" كل عربة ذات محرك مسجل ة في إقل يم أح د الأط راف وال تي، حسب ن وع تصنيعها وتجهيزاته ا، يمكن لها أن تنقل أكثر من تسعة أشخ اص جالسين بم ا فيهم السائق ومخصصة لهذا الغرض،
ج) "عربة نقل البضائع" كل عربة ذات محرك مسجلة في إقليم أحد الأطراف أو مجموعة عربات مقرونة مخصصة حصريا لنقل البضائع والتي تكون على الأقل العربة ذات المحرك مسجلة في إقليم أحد الأطراف بحمولة مقيدة تساوي أو تفوق 3,5 طن.