مرسوم رئاسي رقم 11-426

يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره

11 مادة عدلتها نصوص لاحقة، سنة بسنة. كل خانة تفتح المادة وما غيّرها.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →