الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 8
يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية وال موظفين ال موضوعين تحت تصرف الديوان، بموجب قرار مشترك بين وزير ال مالية والوزير المعني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-209 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المعني".