مرسوم رئاسي رقم 11-426 · ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-426 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره

الفصل الخامس — أحكام مالية

المادة 24

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-69 (ج.ر عدد 9 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.