مرسوم رئاسي رقم 11-426
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-426 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 24
ال مدير العام هو الآمر الثانوي بصرف ميزانية الديوان.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-69 (ج.ر عدد 9 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 24 : المدير العام هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية الديوان”.