مرسوم رئاسي رقم 11-426
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-426 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 10
يسير الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير المالية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-209 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يسيّر الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".