المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثمانية ملايير وثلاثمائة وتسعة وعشرين مليونا وستمائة وألف دينار 8.329.601.000( دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2011، ط بقا لل ج دول الملحق ب أصل هذا المرسوم والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 6.719.059.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 1.444.445.000... دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 116.097.000..... دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 50.000.000.................... دج.