مرسوم رئاسي رقم 11-407
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 11-407 م ؤرخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة 3
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة 2012 و ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة